السيد عبد الحسين شرف الدين ( اعداد منذر حكيم )
مسائل فقهية 36
موسوعة الإمام السيد عبدالحسين شرف الدين
وَاسْتَكْبَرَ » « 1 » أو بآية واحدة تعادل ثلاث آيات قصار أو تزيد ، عليها الحنفيّة ، وعلى هذا عمل ( 1 ) . وأباح أبو حنيفة ترجمة ما يقرأ من الصلاة في القرآن بأيّة لغة من اللغات الأعجميّة حتّى لمن يحسن العربيّة ( 2 ) ، واكتفى من القراءة بدلا عن الفاتحة والسورة بقول : « دوبلك سبز » ترجمة « مُدْهامَّتانِ » « 2 » بالفارسيّة . لكنّ صاحبيه إنّما أجازا الترجمة للعاجز عن العربيّة ، دون القادر عليها « 3 » ، وعلى هذا عمل الحنفيّة . والقراءة تفرض عندهم في الركعتين الأوليين من كلّ ثنائيّة ، كصلاة الجمعة والصبح وظهر المسافر وعصره وعشائه . أمّا غير الثنائيّات كصلاة المغرب وعشاء المقيم وظهره وعصره فإنّما تفرض القراءة عندهم في ركعتين من كلّ منها لا على التعيين ، فللمصلّي أن يختار القراءة في الأوليين ، أو الأخريين ، أو الأولى والثالثة ، أو الأولى والرابعة ، أو الثانية والثالثة ، أو الثانية والرابعة ، فإذا قرأ في الأوليين - مثلا - كان في الأخريين مخيّرا ،
--> ( 1 ) - . المدّثّر 21 : 74 - 23 . ( 2 ) - . الرحمن 64 : 55 . ( 3 ) - . بدائع الصنائع 128 : 1 ؛ التفسير الكبير 1 الجزء الأوّل : 214 ذيل الآية ؛ المغني لابن قدامة 282 : 2 . ( 4 ) - . راجع : المبسوط للسرخسي 221 : 1 ؛ المجموع 327 : 3 . ( 5 ) - . التفسير الكبير 1 الجزء الأوّل : 214 ذيل الآية 1 من سورة الفاتحة . راجع أيضا : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 126 : 1 ؛ المحلّى لابن حزم 254 : 3 ؛ المبسوط للسرخسي 36 : 1 - 37 ؛ المجموع 380 : 3 .